المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء السابع

الجزء ٧ · صفحة ١٦٤

مسألة:

- 164 -

ولا بأس إن قلع الصائم فرسه، أو تعرض لخروج دم من فيه حتى أخرجه. لعلة عرضت له أو غير ذلك. ونحب له أن يبزق الدم كله.

ومن

أدمى فاه عامدا فقول: عليه بدل يومه

ومن كان يعلم أنه إذا تسوك أدمى فوه، فلا يتعرض للسواك. وإن كانت

صفرة أو كدرة فليس بشيء. وإن كان دما عبيطا سائلا أبدل يومه

ومن أغرق ريقه، أو ما ينحدر من رأسه، فلا بأس. وإن كان من صدره، فما لم يصر على لسانه ويقدر على لفظه، فلا بأس أيضا بإجازته. وأما إذا كان على مقدرة من لفظه ثم تعمد لإجازته، فعليه بدل يومه وتنتقض صلاته. وقول: عليه

بدل مامضى. وقول: عليه البدل والكفارة بمنزلة الأكل؛ لأنه إن أكل قليلا أو كثيرا فهو أكل.

قال أبو سعيد: ماجاء من حلق الصائم أو خياشيمه، أو رأسه في النخاعة فلا يفسد الصوم. وإنما يفسد ماجاء من الصدر إذا تعمد لسرطه، بعد أن يصير على مقدرة من لفظه بغير معالجة. فإن وجد في الحلق شيئا لم يعلم من أين، فحكمه حكم الحلق حتى يعلم غير ذلك.

وعن الوضاح: إن طلع شيء من جوفه إلى حلقه، فوجد طعمه، فلا بدل عليه، إلا أن يكون طلع على أصل لسانه، فرده ولم يبزق جهلا لذلك وظنا، فعليه بدل ذلك اليوم.