الجزء السابع
الجزء ٧ · صفحة ١٦٣الأشراف:
- 163 -
عن طائفة: لاشى على الصائم إذا ذرعه القيء.
وعن الحسن: عليه القضاء. وفى خ: وأجمعوا على إفطار من استقاء عامداً
أو اختلفوا فما يجب عليه. فقول: عليه القضاء وليس عليه كفارة. وقول: عليه القضاء والكفارة.
أبو سعيد: فيمن ذرعه القيء: أكثر القول: لا شيء عليه. ولا يبين لى معنى يوجب عليه بدلا. ولو رجع عليه شيء من القيء إذا لم يستقئ. ولعله إن
عليه شيء: إن فيه اختلافا. ولا يعجبنى ذلك رجع.
ومن تقاياً فقول: عليه بدل يومه وقول: لاشيء عليه. وكذلك يعجبنى. وأما الكفارة فلا أعلمهما عليه، إلا أن يرد شيئا من قيئه عامدا فعليه الكفارة.
و من جامع أبي صفرة: رجل صام فأدمى فمه: هل عليه بدل؟
قال: لا. والبدل أحب إلى ..
قال أبو عبد الله: ليس عليه بدل.
قال أبو سعيد رحمه الله: إذا أدمى فوه من غير تسبب منه، فغلبه شيء من
الدم، فدخل حلقه، فلا شيء عليه.
وإن هو غلبه، فدخل حلقه، وقد أدماه عامدا. فقيل: عليه بدل ما مضى
من صومه