المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء السابع

الجزء ٧ · صفحة ١٦٣

الأشراف:

- 163 -

عن طائفة: لاشى على الصائم إذا ذرعه القيء.

وعن الحسن: عليه القضاء. وفى خ: وأجمعوا على إفطار من استقاء عامداً

أو اختلفوا فما يجب عليه. فقول: عليه القضاء وليس عليه كفارة. وقول: عليه القضاء والكفارة.

أبو سعيد: فيمن ذرعه القيء: أكثر القول: لا شيء عليه. ولا يبين لى معنى يوجب عليه بدلا. ولو رجع عليه شيء من القيء إذا لم يستقئ. ولعله إن

عليه شيء: إن فيه اختلافا. ولا يعجبنى ذلك رجع.

ومن تقاياً فقول: عليه بدل يومه وقول: لاشيء عليه. وكذلك يعجبنى. وأما الكفارة فلا أعلمهما عليه، إلا أن يرد شيئا من قيئه عامدا فعليه الكفارة.

و من جامع أبي صفرة: رجل صام فأدمى فمه: هل عليه بدل؟

قال: لا. والبدل أحب إلى ..

قال أبو عبد الله: ليس عليه بدل.

قال أبو سعيد رحمه الله: إذا أدمى فوه من غير تسبب منه، فغلبه شيء من

الدم، فدخل حلقه، فلا شيء عليه.

وإن هو غلبه، فدخل حلقه، وقد أدماه عامدا. فقيل: عليه بدل ما مضى

من صومه