المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء السابع

الجزء ٧ · صفحة ١٦٦

-179 -

--

باب

في الكحل والسواك والسموط والحقنة وسائر الأدوية للصائم

وما يلزم وما لا يلزم

والكحل للصائم مكروه عند أصحابنا. وأجازه أكثرهم. والنظار يوجب إجازته؛ لما روى أن ابن عباس كان يجيز للصائم: أن يذوق طعم القدور والخل مالم يدخل حلقه

وأجاز أصحابنا للطباخات، ومن يعالج الأطعمة في شهر رمضان وهو صائم،

ذوق الطعام بلسانه

وفى موضع: فلا بأس أن يطعم الصائم الشيء، ليعرف حلوه من مالحه. ويجوز ذلك بلا أن يسيغه، ويكيل الحب، ويسفى الدقيق والتراب، ولا ينتقض. ولو تنخع فخرج التراب من حلقه. وإن أمكنه أن يلوى ثوبا على فيه ومنخريه

فأحب إلى.

وأما الحسن البصرى وإبراهيم النخعى، فكانا يجيزان للصائم أن يمضغ

للصى الطعام

مسألة:

فيمن يمضغ الشيء من الطعام لصى أو غيره، ثم يبزق حتى يذهب ذلك من فيه، أو يأكل في الليل ولا يخضخض فاه، وينام ويصبح أنه لا نقض عليه. ولا يؤمر بذلك أن يتعرض لشيء من هذا