الجزء السابع
الجزء ٧ · صفحة ١٩١-141 -
وعن أبي مالك: عليه بدل مامضى.
ومن
اعتمد الأكل يوم الشك بعد صحة الهلال، فهو كمن أفطار في شهر رمضان متعمدا، إلا أن يكون جهل أن ذلك لا يحرم عليه بعد الأكل، كما جاز للحائض التي تطهر وتغسل: أن تأكل بقية يومها. وعلى الحائض البدل إذا طهرت فيه.
وكذلك الذي أكل في يوم الشك وهو من رمضان
وقول: لا يعذر بجهله. وليس هو كالحائض ولا كالمسافر
وكذلك المسافر الذى يكون مفطرا في سفره، ثم يقدم في بقية يومه إلى بلده.
فإن جهل فأفطر، رجوت ألا يكون عليه كفارة.
وكذلك الذى يسلم من شركه في يوم من شهر رمضان، أو يبلغ الحلم،
فليس له أن يأكل في بقية يومه.
فإن أفطر فقد جاء: أنه لا كفارة عليه.
وأما بدل ما مضى، ففيه اختلاف. والرأى فى البدل قول موسى بن على.
والله أعلم.
مسألة من المختصر:
ومن خاف على نفسه من العطش، فشرب بقدر مايحي به، فعليه بدل يومه.
و إن تعمد فزاد على أكثر ما يحييه، فسد صومه وعليه الكفارة.
وإن تعمد فأفطر بعد ماشرب ما يحييه، كان آثما مع البدل والكفارة.