الجزء السابع
الجزء ٧ · صفحة ١٩٠-19.-
قال: وأقول: إن عليه صيام ثلاثة أشهر فى الجماع والأكل إذا فعل ذلك
متعمدا، وعليه التوبة والاستغفار وليس عليه ما مضى.
قال عزان بن الصقر: رأيت زياد بن الوضاح كتب إلى على بن يزيد، فيمن أكل شهر رمضان كله، فرأى عليه صيام ثلاثين شهرا وكفارة شهرين. كأنه رأى أن يكون لكل يوم شهر أو كفارة واحدة، تجزى الجميع الشهر
قال هاشم، فيمن أفطره كله عليه صيام شهر
قال
مسيح: قال عمر جاهلا بعذر أو غير عذر. ولو أن صائما نسى فأكل، ثم رجع فنسي فأكل،، ثم رجع فاعتمد على الأكل وقال: ظننت أنى حين نسيت فأكلت أني قد أفطرت
: عليه صوم شهر مايجب على من أفطار في شهر رمضان.
لم يعذر بالجهل. وعليه ما على من أفطر متعمدا فى رمضان.
وكذلك من أفطر لأمر خاف منه على نفسه، بقدر ما أحياه، ثم رجع، واعتمد على الإفطار في ذلك اليوم، من غير أمر يخاف منه، لم يعذر بذلك .. ومختلف في الكفارة فيه.
وأما إذا زاد على الأكل والشرب على ما يجيبه من ذلك، فعليه بدل ما مضى
من الشرب.
ومن أسلم من شركه، أو بلغ، فليس له أن يأكل بقية يومه. وإن أفطر
فعن بعض: لا كفارة عليه، وقول: عليه الكفارة.
ومن سافر في رمضان ولم ينو الإفطار في الليل حتى أصبح فعطش، فخاف. على نفسه، فأفطر ثم أكل إلى الليل، فظن أنه جائز له إذ قد أفطر، فعليه بدل يومه ..