الجزء السابع
الجزء ٧ · صفحة ١٩٣- 193 -
-
الأشراف:
باب
في صيام البدل والكفارة وصحته وفساده
اختلفوا فيمن عليه قضاء أيام من رمضان. فقول: يقضيه متتابعا. قالت
عائشة: نزلت: «فعدة من أيام أخر متتابعات» فسقطت متتابعات.
أبو سعيد: معنى الاتفاق: البدل من كل شهر بأى وجه لزمه متفرقاً، كان الإفطار في معنى واحد أو متتابع: أن الصوم بدل عنه متتابع؛ لأنه في الأصل متتابع إلا لمعنى عذر كان كل صوم بدله متتابعا إلا بعذر
وقيل:
يصوم الأيام
: ما كان بدل أيام رمضان لا يكون متتابعا. فإن انتقض على الذي
من
جنابة أو غيرها. فإما ينقضى عليه أيام البدل، فاعترض ولا
يضره ذلك في بقية الشهر.
مسألة:
صام شهر البدل فاعترض الأيام، فإنه يصوم ثلاثين يوما. وإن كان الناس صاموا تسعة وعشرين يوما. وإن ابتدأ بالهلال صام ذلك الشهر، ولو كان
تسعة وعشرين يوما. ولو صام الناس ثلاثين يوما؛ لأنه هو الشهر.
قال أبو سعيد: إذا وفى شهر البدل، فعليه صومه كله ولا أعلم فيه اختلافا ولو كان الذى أفطره نقص على القولين جميعا.
(13 - المصنف / 7)