الجزء السابع
الجزء ٧ · صفحة ١٩٤-198 -
وأما إن وفى الذى أفطره ونقص شهر البدل الناقص أياما، فلا يجزئه إلا أن ثلاثين يوما على أثر صيامه. فإن أفطر انتقض عليه كله.
مسألة:
وإذا أخذت المرأة فى بدل ما أفطرت فى رمضان، فقطع عليها الحيـ فإنها تبنى على صومها من حين ماقطهر.
وكذلك المريض إذا أخذ يبدل ما أفطر فمرض، فصومه تام، ويبنى على
صومه من حين يصح.
وكذلك المسافر والحائض إذا أخذ أحدهم فى البدل، فيعنى مرض أو سفر،
فيفطر. فإذا بنى على صومه، من حين يقدم من سفر؛ أو يصح من مرضه، أو
تطهر المرأة من الحيض، ويبنون على صيامهم فإنه تام لهم
مسألة:
الشيخ أبو محمد: امرأة أبدلت صوما ثم أفطرت، وقد بقى عليها شيء
غلطا منها: هل ينتقض ما صامت؟
قال: لا
قيل له: أليس قد فرقت صيامها؟
قال: والتي أفطرت في شهر رمضان قد فرقت
وقيل: من كان عليه صيام شهر رمضان، فصام تسعة وعشرين يوما، فظن أنه قد أتم الشهر، فأصبح مفطرا ثم ذكر، فعليه بدل يوم مكان ذلك اليوم.