المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء السابع

الجزء ٧ · صفحة ٢٠٥

واحد.

وكذلك ينتقض صوم الصائم وصوم من صام قبله من الورثة؛ لأنه صوم

وفى موضع من الضياء: فإن فسد على أحدهم صومه لم يفسد على الآخر ومن وجب عليه صيام من رمضان أو نذر، وحضرته الوفاة فليوص بما لزمه

من الكفارة فيقول: على صوم كذا يوما، فصوموا عنى وأطعموا عنى واختلف في الورثة: ألهم الخيار في الصوم عنه والإطعام؟ فقول لهم الخيار

وقول: يكفرون عنه ما يوصى به.

ومن أوصى في وصيته: أن عليه صيام خمسة أيام من شهر رمضان، فلا شيء على الوصى، ولا على الورثة. فإن قال: على صيام خمسة أيام نذرا، أو من صيام شهر رمضان أنفذوه عنى من مالى، على ما يوجبه المسلمون فقول: يكون على الورثة أن يصوم كل واحد بقسطه.

الورثة

وقول: يطعم عن كل يوم مسكينا

فإن كان الورثة أيتاما صام عنهم أولياؤهم، في قول من أوجب الصوم على

سألة:

فيمن دعاه قوم إلى طعام. فقال: أنا صائم. فقالوا: ما أنت بصام. فقال: على صيام ثلاثة أيام، ولم يكن صائما إنما كذب.