الجزء السابع
الجزء ٧ · صفحة ٢٠٥واحد.
وكذلك ينتقض صوم الصائم وصوم من صام قبله من الورثة؛ لأنه صوم
وفى موضع من الضياء: فإن فسد على أحدهم صومه لم يفسد على الآخر ومن وجب عليه صيام من رمضان أو نذر، وحضرته الوفاة فليوص بما لزمه
من الكفارة فيقول: على صوم كذا يوما، فصوموا عنى وأطعموا عنى واختلف في الورثة: ألهم الخيار في الصوم عنه والإطعام؟ فقول لهم الخيار
وقول: يكفرون عنه ما يوصى به.
ومن أوصى في وصيته: أن عليه صيام خمسة أيام من شهر رمضان، فلا شيء على الوصى، ولا على الورثة. فإن قال: على صيام خمسة أيام نذرا، أو من صيام شهر رمضان أنفذوه عنى من مالى، على ما يوجبه المسلمون فقول: يكون على الورثة أن يصوم كل واحد بقسطه.
الورثة
وقول: يطعم عن كل يوم مسكينا
فإن كان الورثة أيتاما صام عنهم أولياؤهم، في قول من أوجب الصوم على
سألة:
فيمن دعاه قوم إلى طعام. فقال: أنا صائم. فقالوا: ما أنت بصام. فقال: على صيام ثلاثة أيام، ولم يكن صائما إنما كذب.