الجزء السابع
الجزء ٧ · صفحة ٢٠٤و من جامع أبي صفرة: امرأة عليها صيام رمضانين، فأوصت ولها ابن وابنة:
هل يصومان واحداً في بدلهما؟
قال: إن كانت ضيعت فليصم كل واحد من ابنيها شهرا. وما أحب أن يصوما شهرا واحداً. وإن كانت لم تزل مريضة حتى ماتت. فليس عليها صوم
قيل: فإن بديا جميعا في شهر واحد من أولى بالابتداء؟
قال: أحب إلى أن لا يجتمعا في شهر.
قال أبو سعيد: إذا كان أحدهما يصوم شهرا عنها، فلا بأس بذلك عندى أن يصوما كلاهما فى وقت واحد. وإن كان كلاهما يصوم شهرا عنها، فلا يجوز عندى أن يصوما كلاها في يوم واحد. وليعم كل واحد منهما ماشاء أو مالزمه ثم ليصم الآخر تمام الشهر.
الضياء: وعندى أن على كل وارث أن يصوم عنه كل من ورثه، إذا لم يطق الصوم من كبر وهو حى، أو مات وعليه صوم رمضان، فلورثته أن يصوموا عنه، ويصوم كل واحد بقدر ميراثه ثم إذا أفطر، استأنف الآخر الصيام
ولا يصومون جميعا.
فإن انتقض على الآخر صيامه، فى مثل ما إذا فعله الصائم لنفسه، انتقض
عليه ما مضى من صومه