الجزء السابع
الجزء ٧ · صفحة ٢٠٧- TV-
باب
في فطرة شهر رمضان وحد من وجبت عليه
فطرة الأبدان: سنة واجبة.
وقال قوم: فريضة. ويقال: إنها كفارة لما دخل في الصيام من
والنقض.
اللغو
قال غيره: إن زكاة الفطر عند أصحابنا سنة ثابتة عن النبي. وعن بعض قومنا: أنها فريضة واحتجوا بقوله عز وجل: «قد أَنلَحَ مَن.
تزكى» قالوا: هي زكاة الفطر. والله أعلم.
وفى موضع قال الحسن بن أحمد: يوجد أن زكاة الفطر في قول بعض. أصحابنا المسلمين أنها فريضة، لقول الله تعالى: «فصل لربك وانحر» وقول:
سنة.
قال المصنف: لا يبين لي في الآية حجة على فرض الفطرة وإنما احتج بها
بعضهم على فرض صلاة الأضحى. والله أعلم.
روى عن النبي: أنه أمر بصدقة الفطر من رمضان قبل أن تفرض.
الزكاة. والله أعلم. قال: فلما فرضت لم يأمرنا ولم ينهنا.
وفى الضياء: أن زكاة الفطر فريضة، لاتفاق الأمة على أن تاركها غير. معذور. ولو كانت سنة لما اتفقوا على وجوبها وهلاك تاركها، فعند جميع الفقهاء: