المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء السابع

الجزء ٧ · صفحة ٢٠٧

- TV-

باب

في فطرة شهر رمضان وحد من وجبت عليه

فطرة الأبدان: سنة واجبة.

وقال قوم: فريضة. ويقال: إنها كفارة لما دخل في الصيام من

والنقض.

اللغو

قال غيره: إن زكاة الفطر عند أصحابنا سنة ثابتة عن النبي. وعن بعض قومنا: أنها فريضة واحتجوا بقوله عز وجل: «قد أَنلَحَ مَن.

تزكى» قالوا: هي زكاة الفطر. والله أعلم.

وفى موضع قال الحسن بن أحمد: يوجد أن زكاة الفطر في قول بعض. أصحابنا المسلمين أنها فريضة، لقول الله تعالى: «فصل لربك وانحر» وقول:

سنة.

قال المصنف: لا يبين لي في الآية حجة على فرض الفطرة وإنما احتج بها

بعضهم على فرض صلاة الأضحى. والله أعلم.

روى عن النبي: أنه أمر بصدقة الفطر من رمضان قبل أن تفرض.

الزكاة. والله أعلم. قال: فلما فرضت لم يأمرنا ولم ينهنا.

وفى الضياء: أن زكاة الفطر فريضة، لاتفاق الأمة على أن تاركها غير. معذور. ولو كانت سنة لما اتفقوا على وجوبها وهلاك تاركها، فعند جميع الفقهاء: