الجزء السابع
الجزء ٧ · صفحة ٢٤٩-
- 249 -
—
باب
في الصاع وعياره بالكيل والوزن للفطرة
والصاع الواجب فى إخراج الفطرة خمسة أرطال وثلث من برطل العراق.
وقال أصحابنا: إن الصاع ثلاثة أمتان إلا ثلثا يعرف ذلك بالماش. وهو
المنتج عند الناس.
قال الشيخ: ما كان كيله ووزنه سواء من ذلك.
وأما السدس فمختلف فلا يوقف عليه لاختلافه في الآفاق.
وقيل: إنه خمسة أسداس ونصف سندس الجبال. وهو مكوك صاع الأول
وسدس صحار أكبر من سندس الجبال
وثلث
وفى موضع: أن الصاع الواجب في صدقة الفطر أربعة أمداد. والمدرطل
قال أبو حنيفة: والصاع أربعة أمداد والمد رطلان. والحجة ما روى عن أحمد أنه قال: عيرت صاع رسول الله الله، فكان خمسة أرطال وثلثا. والذي روى أن صاع رسول الله كان ثمانية أرطال، محمول على صاع
الماء الذي يغتسل به.
وروى عنه أخبار تدل على أن صاع النبي الي للماء غير صاع الزكاة.
٢٬٤١٨ / ١١٬٣١٨
الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.