الجزء السابع
الجزء ٧ · صفحة ٢٥٠—
250
-
وقد روى أن النبي، كان يتوضأ بمد من الماء، وهو ربع صاع
ويغتسل بصاع. وعلى هذا الحديث أن المدرطلان، والصاع ثمانية أرطال.
والله أعلم.
والصاع عن أبى حنيفة خمسة أرطال بالعراق.
وقال أبو يوسف ومحمد: خمسة أرطال وثلث. وبه يقول أصحابنا
وقال أهل العراق: والصاع ثمانية أرطال والمدرطلان. وذهبوا إلى خبر أن النبي، كان يغتسل بالصاع، وأنهم سمعوا أنه كان يعقسل بثمانية
أرطال.
وأما أهل الحجاز معهم أن الصاع خمسة أرطال وثلث. والمد رطل وثلث،
يعرفون ذلك بالزكاة. وصدقة النسك والكفارة.
و أما القسط فنصف صاع. هذه مكاييل أهل الحجاز.
،
أبو سعيد: وأما الصاع فعياره ثلاثة أمنان إلا ثلنا. والمن هو الرطل المسكي. وهو رطلان بالعراق فيما قيل من الماش. ولا أعلمه من غيره، إلا أن يخرج شيء مثله في النظر. هو ثلاثة أمنان إلا ثلث ماش يكون خمسة أرطال وثلنا بالمصرى. وهو الصاع الذى يجب به الزكاة فى الثمار، وتؤدى به زكاة الأبدان وكفارة الأيمان، وليس اختلاف الناس في مكاييلهم. فلو سموها صاعا، فما يزيد أو ينقص في أحكام الدين الثابت حكمه بالصاع من أى وجه كان.