المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء السابع

الجزء ٧ · صفحة ٢٥٥

- Yoo-

وفى موضع: وإنما يخرجها المرء المزكى مما يأكل. إن أكل البر أخرج برا وإن أكل ذرة أخرج ذرة. وكذلك الشعير والتمر واللبن. فمن كان نفقته من نوع من هذا، أو نفقة بعض عياله. فله أن يعطى عن كل واحد مما يأكل.

وقول: يخرجها مما شاء، ومما عليه الأكثر من غذاء أهل بلده من الطعام الذى هو طعام العامة منهم، على حسب ما يجزى فى إطعام المساكين من الكفارات، وأنه مجز لمن لزمه إخراجها. وإنما هذا اتفاق من أصحابنا. وإنما الاختلاف

بينهم. والقول بغير هذا إنما هو على سبيل الاختيارات وطلب الفضل. وقول عن أبى المؤثر: يؤدى عن كل واحد مما يأكل منه في سنته، وعليه الأغلب من معيشته، وليس عليه مخصوصات مايأكل في بعض أحواله

شهره؟

وقول: يعطى مما يأكل في شهر رمضان.

قال: وأرجو قولا أنه ما يأكله منه في يومه.

وقيل لمحمد بن محبوب: إنا نأكل الخبز والتمر.

قال: من أيها أخرجتم أجزاكم.

وفى موضع سأله أبو المؤثر: وإن كان يأكل من أشياء مختلفة في سنته أو

فقول: إنه مخير أن يؤدى من أيها شاء؛ لأنها كلها معيشة.

وقول: إن عليه أن يعطى الوسط من ذلك، أو بالأجزاء منها. وإن أخرج

من الأفضل، كان أفضل. ولا أعلم أحداً يلزم ذلك.