المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء السابع

الجزء ٧ · صفحة ٢٥٤

—

- 254

-

ولا أقول: إن ذلك يجزى إلا ماقالوا فى صاع اللبن، فإنه يجزى معهم.

الأشراف:

واختلفوا فى وجوبها على اليد. ومما يجزى ومما يخرج يجزيه

قال أبو سعيد: في قول أصحابنا بثبوت ذلك على البدوى وغيره من أهل القبلة في مواضعهم، وإن اختلف ما يقوتون به أنفسهم، ويخرج أنه يجزى صاع من لبن. وتأويله: إذا كان ذلك طعامهم وعليه الأغلب من قوتهم، ولا يحمل الأقط إذا كان الأغلب من طعامهم غيره. ولا يحمل عليهم التمر، ولا الحب عليهم

إن كان قوتهم اللبن.

وفى موضع: أيها الأعراب مما تأكلون. فإن كان اللبن أعطوا منه صاعا

مما يقوتون به أنفسهم وعيالاتهم

ومن أعطى اللبن أعطى لبنا خالصا لا يخلط به ماء. ومختلف فيه. فقول:

من الرايب. وقال قوم: محض. والله أعلم.

أبو سعيد: يخرج الاتفاق من قول أصحابنا إلا ما يختلف فيه، على سبيل الاختيارات. وطلب الفضل أنه يؤدى الفطرة مما شاء مما عليه الأكثر، من غذاء أهل بلده، من الطعام الذى هو طعام العامة عنهم، على حسب ما يجزى من طعام

المساكين من الكفارات.

وقول: مما يأكل في سنته على ماسنبينه