الجزء السابع
الجزء ٧ · صفحة ٢٥٧- 257 -
باب
في إخراج الأطعمة في الفطرة من الدراهم
كتاب الأشراف:
20
واختلفوا فى إخراج صدقة الفطر بدلا منها، فأجاز ذلك بعض، ولم يجزه
آخرون. وأجاز ذلك بعض عند الضرورة.
قال أبو سعيد: إنه فى قول أصحابنا: لا تجزى عن قيمته من البقول ولا غيرها من العروض، ولا يجزيه إلا الإطعام. ولا أعلم في ذلك ضرورة؛ لأنه إذا وقعت الضرورة على المحرم بطل ثبوتها عليه، لأنه يضر بعياله. وإن ما جاءت به السنة طعام. وأرجو أنه جاء فى قول الترخيص في ذلك في القيمة.
ولا يبين لي في ثبوت السنة طعام. فإن كان غنيا يمكنه ثمن الطعام ولم نجد طعاما في الوقت، أعجبنى أن يكون دينا عليه، حتى يؤديه على السنة من الطعام، متى وجد الطعام.
وإن أشبه أن يجزى أن يخرج قيمته نقدا أو من العروض. ويلزم معى الفنى إذا لم يجد الطعام فى الوقت، فيحتمل أن يجوز أن يخرج قيمته نقدا؛ أو من العروض ما يشبة النقد من معاملة أهل البلد
(17 - المصنف / 7)