المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء السابع

الجزء ٧ · صفحة ٢٥٨

258

قال محمد بن محبوب: لو أعطى الرجل بدل الصاع دينارا، فلا يجوز. ولكن

يعطى مما يأكل صاعاً.

وفي الجامع: ومن أعطى من قربان نفسه في رمضان دراهم. قال: كان ضمام يكره ذلك. وإن كان هو أفضل من البر. وقد كان الأعور يعجبه الطعام قبل اليوم، ثم بدا من رأيه أنه قال: الدراهم خير من الطعام

مارة