الجزء السابع
الجزء ٧ · صفحة ٢٥٨258
قال محمد بن محبوب: لو أعطى الرجل بدل الصاع دينارا، فلا يجوز. ولكن
يعطى مما يأكل صاعاً.
وفي الجامع: ومن أعطى من قربان نفسه في رمضان دراهم. قال: كان ضمام يكره ذلك. وإن كان هو أفضل من البر. وقد كان الأعور يعجبه الطعام قبل اليوم، ثم بدا من رأيه أنه قال: الدراهم خير من الطعام
مارة
٢٬٤٢٧ / ١١٬٣١٨
الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.