الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٦٩79 -
مسألة:
و عن الرجل يهدب ثوبه ويحف وجهه أو يحلق رأسه أو يلبس ثوبا مصبوغا أو يتحنى أو أشباه ذلك من الزيوت، هل يكره له؟ فأما هداية الثوب فلا بأس بذلك، وكذلك الثوب المصبوغ، فقد بلغنا عن بعض الفقهاء أنه كان يلبس الثوب المصبوغ، وأما الحف فإنه مكروه.
وقد سمعنا من يقول: إن حلق الرأس مكروه إلا بمنى، ومن حلق في غير منى فلا بأس عليه، وأما الحناء فقد قيل إنه لا يظهر على القدمين ويكون الحناء على باطن القدمين، وأما الزين فإنه مكروه للرجال وكذلك الحناء في اليدين للرجال فإنه مكروه لهم ذلك، وإن حتى لحيته ورأسه فلا بأس بذلك.
٢٤٥ / ١١٬٣١٨
الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.