الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٦٨- 98 -
الباب الثاني عشر
في الزينة وما يستحب منها وما يكره
ولا بأس إن وضع الرجل على رأسه أو بدنه طيبا من زعفران وغيره، وقد يقال: ما ظهر لونه وبطن ريحه النساء وما ظهر ريحه وبطن لونه للرجال - لأنه روى عن النبي أنه قال: ألا وطيب النساء لون لا ريح له ألا وطيب الرجال ريح لا لون له
ومما عرض على أبي عبد الله كان جابر يصفر إزاره ولم ير بالزينة والصبغ
بأسا ما لم يدخل فيه الخيلاء
مسألة
:
سألت محبوباً عن شراء المسك وبيعه وشمه والتطيب به فقال: لا بأس به
وليس بين الفقهاء فيه اختلاف، وقال محبوب: وقد بلغنا أن النبي أهدى إليه مسك فقسمه بين أصحابه ثم مسح يده التي كان يعطى بها المسك فمسح بها وجهه ورأسه، وقال: يا لك من ريح الجنة، وقيل: إن النبي
كان يعرف بالطيب ويدخن بالعود القمارى (1)
ولما تزوج على فاطمة أمر بالطيب من المسك والعنبر، فقال: إنها غالية،
وجرى اسمها بذلك.
(1) الذى يجلب من جزر القمر وهو عود من شجره ورق حريف طيب الطعم.