المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٧١

زيادة من غير الكتاب -:

مسألة:

- VI -

وما كان من الذهب على خواتم الفضة مثل الدرهم فلا تجوز الصلاة بذلك للرجال كالدم المتفرق فى الثوب إذا جمع كان كالظفر وذلك فى الشائع.

مسألة:

:

والصلاة بعمامة خير من سبعين صلاة بلا عمامة.

فصل:

الأصمعي قال: لقيمنى عمرو بن المعلى فى المربد بالبصرة فقال: يا أصمعي، ما لي أراك حاسرا؛ الزم العمامة فإنها ترد الآمة (1) وتقى الهامة (2) ا وتقى الهامة (2) وتزيد في القامة.

فصل:

ويكره خاتم الحديد أن يختم به الرجل.

مسألة:

عن النبي، م: تغطية الرأس بالليل فقه، وبالنهار زينة.

مسألة:

وإذا انتعلت فابدأ باليمين وإذا خلعت فابدأ باليسرى، اقتداء بالنيف

(1) الآمة هي العيب.

(2) الهامة رأس كل شيء.