الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٧١زيادة من غير الكتاب -:
مسألة:
- VI -
وما كان من الذهب على خواتم الفضة مثل الدرهم فلا تجوز الصلاة بذلك للرجال كالدم المتفرق فى الثوب إذا جمع كان كالظفر وذلك فى الشائع.
مسألة:
:
والصلاة بعمامة خير من سبعين صلاة بلا عمامة.
فصل:
الأصمعي قال: لقيمنى عمرو بن المعلى فى المربد بالبصرة فقال: يا أصمعي، ما لي أراك حاسرا؛ الزم العمامة فإنها ترد الآمة (1) وتقى الهامة (2) ا وتقى الهامة (2) وتزيد في القامة.
فصل:
ويكره خاتم الحديد أن يختم به الرجل.
مسألة:
عن النبي، م: تغطية الرأس بالليل فقه، وبالنهار زينة.
مسألة:
وإذا انتعلت فابدأ باليمين وإذا خلعت فابدأ باليسرى، اقتداء بالنيف
(1) الآمة هي العيب.
(2) الهامة رأس كل شيء.
٢٤٧ / ١١٬٣١٨
الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.