المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٧٥

1 v 0

الباب الخامس عشر

في الحلى وما يجوز منه ومالا يجوز

أنس بن مالك قال، كانت حلية سيف رسول الله ما فضة

رواية: ونهى الذى لو أن تختم الرجل والمرأة بخاتم من حديد أو صفر (1)، قال، معنى هذا لا يصح، لأنه من فعل الجاهلية، وهو مكروه لبسه المرجال والنساء من خواتم الحديد أو الصفراء إلا ما كان ملويا عليه من ذهب أو فضة للنساء فقد أجازوه.

رواية: قالوا ونهى عن نقش الحيوان في الخاتم و نقش بسم الله في الخاتم، قال، الله أعلم إن كان معناه في نقش الحيوان صورة، فقد نهى عن التصوير، وغير ذلك لا أقول فيه شيئا، مأما بسم الله فقد كان الفقهاء فيما رفع إلينا في

خواتيمهم، قل هو الله أحد، وكلاهما سواء.

•

الأخبار أن خاتم النبي مكتوب فيه، محمد رسول الله وفى بعض

فإذا كان هذا فلا حرام.

مسألة

:

ولا يلبس الرجل ولا المرأة شيئا من الحديد والشبه والصفر والرصاص

إلا على باب أو سلاح أو آنية فلا بأس، وقال هذا أبو عبد الله جائز.

6

(1) المراد من الذهب