المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٧٦

مسألة:

76 -

ومن اشترى إناء فيه صورة فلا بأس وإن غيره فهو أحب إلى، وقالوا، إذا كسر رأسه فلا بأس، ولا بأس أن يوضع على السلاح الديهاج والذهب، والتماثيل

من حديد فوق البيضة فلا بأس به.

مسألة

وجائز الشرب بآنية الزجاج و النحاس والصفراء، إنما نهى عن آنية الفضة

و قال آخرون الذهب والفضة.

مسألة:

الشيخ أبو محمد اتفق الناس على إجازة استعمال الآنية الغالية من الجواهر كلها سوى آنية الذهب والفضة، فبعض حرم استعمالها، وبعض حرم الشرب فيها، وأباح الأكل وغيره من الانتفاع بها. وبعض كره ذلك بلا تحريم للرواية عن النبي، أنه قال، الذى يشرب بآنية الذهب والفضة كأنما يجرجر في جوفه نار جهنم:، فذهب بعض القايدين (1) إلى أن الخبر ورد في الشرب وحده والأكل والانتفاع فيها مثله، قال، ووجدت أصحابنا يمنعون منه، والله أعلم، منع تحريم أو كراهية، علتهم فيها لأجل المتكبر والخيلاء، وهذه علة عندى تفكر علينا لإجماعهم مع مخالفيهم على جواز الشراب بقدح بلور قيمته ألف درهم،

(1) أى الذين يقيسون الأمور بما يشبهها.