المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الثامن

الجزء ٨ · صفحة ١٢٤

مسألة:

فإن شك في الطواف بعد أن خرج، مضى حتى يعلم أنه ترك شيئاً.

مسألة:

فيمن انتقض وضوؤه، وهو في الطواف.

قال: يتوضأ وينى على طوافه، ولو وجد غائطاً أو بولا، خشى أن يشغله، فله أن يتوضأ ويبني ..

وإن حضرت الصلاة وهو في الطواف، فيصلى ويبنى على طوافه وسعية، ولو لم يكن أتم شوطاً، فإنه يعنى على ما مشى من الطواف والسعى، قليلا، كان

أو كثيراً.

مسألة:

ويفسد الطواف ما يفسد الصلاة، كمن يصلى بثوب نجس. وله أن يستريح

في السعي.

وأما الطواف فإذا لم يمكنه إلا فعل ذلك.

مسألة:

ومن ترك ركعتي الطواف، فإن عليه دما، ويعيد طوافه وسميه وتقصيره .. قال أبو سفيان: إن كانت حمرة فعليه دم. وإن كانت حجة، فعليه الحج

من قابل.