الجزء الثامن
الجزء ٨ · صفحة ١٢٣- 114
مسألة
:
واختلفوا في طواف المتمتع وسعيه
?
بن عباس: طواف واحد، وسعى واحد.
أبو بكر: كان ابن عباس يقول: لا أرى لأهل مكة أن يحرموا بالحج، حتى مخرجوا. ولا يطوفوا بين الصفا والمروة حتى يرجعوا. وأما أهل الأنصار فيطوفون ا.
إذا قدموا.
سعيد: على القادمين بعمرة، الطواف والسعى. وعلى القارن مثل ذلك.
وعمل المعتمر ولا يحل القارن.
وأما أهل مكة، فليس عليهم شيء من أمر الحج، حتى يرجعوا في طواف الزيارة ويصدروا إلى عرفة، إلا أن يقم مقيم منهم. فلا بد له من الطواف والسعي
حمرة، ولا متعة عليه
مسألة
?
شالله في طوافه أنه أربعة أو خمسة.
قال: يأخذ بالأقل فيبنى عليه، حتى يتم سبعه ثم يركع ثم يرجع، ويطوف
طوافاً صحيحاً.
هران مضى على أربعة أشواط، حتى أتم الطواف الأول، ركع وسعى وأحل
روطى النساء.
وبروى عن أبي عبيدة قال: يفسد حجه
تاما أبو الحوارى، فوقف عن فساد حجه.
٢٬٥٥٨ / ١١٬٣١٨
الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.