المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الثامن

الجزء ٨ · صفحة ١٢٦

باب ركعتي الطواف

وقيل: ركعتها للطواف فريضة واجبة، ولا يتم الطواف إلا بهما.

مسألة:

ومن تراك ركعتي الطواف، فإن عليه دما، ويعيد طوافه وسعيه وتقصيره

قال أبو سفيان: إن كانت عمرة فعليه دم، وإن كانت حجة فعليه الحج

من قابل.

وقد قيل: لا عليه دم، ولا إعادة عليه في الطواف.

وقول: يعيد الطواف والركوع والسعى، وعليه دم.

وقول: عليه بدنة، وإن كان وطئ النساء، وحجه تام

وقول: حبه فاسد، وعليه الحج من قابل

: aim

ومن ركع بعد العصر الطوافه وقصر، فعليه إعادة الطوف. وهو قول

أبي عبيدة

وقال فيمن ركع بمنى ركعتين بعد العصر، من بعد ما يسمى. ثم خرج إلى بلده، فأرجو أن يكون حجه تاما. وليس عليه إعادة سمى ولا ركوع. وأقل