الجزء الثامن
الجزء ٨ · صفحة ١٢٧مايلزمه بدنة. وكان عليه أن يرجع ويركع خلف مقام إبراهيم، أو حيث أمكنة
من المسجد. ثم يعيد السعى، ولاشيء عليه بعد ذلك.
فإن خرج ولم يرجع، فلا بد من رجوعه حتى يركع في الحرم.
فإن كان قد وطئ النساء قبل ركوعه، فيفسد حجه
٢٬٥٦٢ / ١١٬٣١٨
الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.