الجزء الثامن
الجزء ٨ · صفحة ١٣٠1260
www
وروى عن النبي: أنه ادهن بزيت غير مفتت، أي غير مطيب. والمفتت الذي فيه الرياحين، ويطبخ بها الزيت حتى يطيب ويعالج بها الرياح.
وقال الربيع: الرجل يدمن رأسه بأى دهن شاء، إذا احتاج إليه إلا دهنا
فيه طيب، حتى يغسله بالخطمي، حتى ينقى من ريحة
مسألة:
ولا يحل للمحرم أن يراجع مطلقته، حتى يحل من إحرامه. وكذلك المختلفة
لأنه منهى أن يعقد على نفسه أو على غيره التزويج
مسألة:
ويكره أن يغسل رأسه ولحيته بعد إحرامه بخطمي، ولا بأس إن غسله
بماء وحده.
مسألة:
والحاج لنفسه يكره له التجارة في طريقه حتى يحي.
وبعضهم أجاز له، لما يحتاج إليه، ويتقوى به على الزاد والراحلة لحجه.
وأما التكاثر فرأيتهم ينهون عنه
وأما الحاج عن غيره، فما لم يدخل في الحج، فهو فيما استؤجر له. ولا يجوز له
حتى يتمه ثم ما شاء عمل.
٢٬٥٦٥ / ١١٬٣١٨
الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.