الجزء الثامن
الجزء ٨ · صفحة ١٣٢-
باب في الحلق ولبس الثياب
نسخة: «مسائل في الحلق»
الشافي: يوجب في الحلق ناسياً فدية
مالك: فيمن حلق عن شجة في رأسه لضرورة، أو حلق شعره الموضع المهاجم،
وهو محرم ناسياً أو جاهلا، عليه الفدية
*
أبو سعيد: أما على العمد أو الجهل فيمنع ذلك فيخرج في معنى الخطأ ثبوت
الجزاء عليه
وعندى: أنه يخرج فى معانى الخطأ: أن يريد شيئاً مباحاً فيصيب بفعله شيئاً محجورا، فيحدث حدثاً مما يلزمه فيه الفدية: إنه يختلف في الغداء عليه ويعجبني ألا يكون عليه فداء إلا أنه عقوبة. وكذلك يشبه النسيان، إذا فعل ناسياً لإحرامه، ذاكراً لفعله. فيشبه معانى الاختلاف في الجزاء والنسيان عندى للإحرام، مع التعمد للفعل الذى يوجب الجزاء أشد. وهذا نسيان يشبه
العمد؛ لأنه عامد للفعل. ويعجبنى أن يكون عليه الجزاء.
مسألة:
أبو سعيد: المحرم لا يضره فعله في الإحلال إذا فعل في بدنه ما يجوز له من
المباحات. ولا أعلم اختلافاً