المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الثامن

الجزء ٨ · صفحة ١٣٣

مسألة:

129 -

أبو بكر: وأما من حلق رأس محرم مكرها، أو هو نائم. الشافعي: على الحرم القدية. يرجع به على المحل، يعنى الفاعل. أبو ثور: لا شيء على المحرم.

أصحاب الرأى: على المحلق له الدم. وعلى الحالق فدية

عطا: في محرم أخذ من شارب محرم أن عليهما الفدية.

أبو سعيد: المحل إذا حلق رأس المحرم بفسير أمره، خرج في معنى الحكم عليه معنى الفدية لا معنى الكفارة؛ لأن ذلك مباح له من طريق الإحلال. وقد يشبه في معاني قولهم، أن تلزمه الفدية؛ لأنه قد أحل عليه ما يجب به عليه

الفدية.

ومعى أن ذلك من طريق الضمان، مما يتعلق عليه في المال، إذا أتلقه عليه فإذا أثبت معنى هذا، فإن صام المحلوق رأسه، فلا شيء على الخالق، كنحو

ما حكى: أنه إذا صام المحرم، فلا يرجع عليه بشيء.

مسألة:

أبو بكر: واختلفوا فيمن لبس وتطيب، وحلق في وقت واحد، وهو محرم. عطا: إن لبس وكفّر، وتطيب وتعمم فعل، ذلك جميعاً، فليس عليه إلا

كفارة واحدة.

و إن فعل ذلك واحداً بعد واحد، فعليه في كل واحد دم.

(9 - المصنف / 8)