المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الثامن

الجزء ٨ · صفحة ١٥٠

146

وإن كان المقصر له نائماً فعليه دم أيضاً.

وقال آخرون: ليس عليه في النوم شيء، ولا على من قصر له؛ لأنه لم يبق عليه شيء سوى التقصير، فسواء قصر له محرم أو غير محرم.

مسألة:

كان الربيع يقول: من ترك السعى بين الصفا والمروة، متعمداً حتى ينفر، فعليه الحج من قابل.

ومن بدأ بالسعى قبل الطواف وقصر، فعليه دم بعد السعى والطواف والتقصير

على السنة.

مسألة:

طاف و جامع قبل السعى أن حجه قد فسد. وقال ابن محبوب: عليه

بدنة. وأرجو ألا يفسد حجه عليه

مسألة:

ثبت أن الرسول لم يزل يرمل في السعي الذي أفاض عنه. ورمل

بطوافه الحجه، لما قدم من المدينة.

فقالت طائفة: يرمل من قدم مكة، وقد أحوم من المواقيت أو خارج الحرم

إذا أحرم من مكة لا يرمل.

وكان ابن عمر إذا أحرم من مكة لم يرمل.

ابن عباس: ليس على أهل مكة رمل.

To: www.al-mostafa.com