الجزء الثامن
الجزء ٨ · صفحة ١٥٠146
وإن كان المقصر له نائماً فعليه دم أيضاً.
وقال آخرون: ليس عليه في النوم شيء، ولا على من قصر له؛ لأنه لم يبق عليه شيء سوى التقصير، فسواء قصر له محرم أو غير محرم.
مسألة:
كان الربيع يقول: من ترك السعى بين الصفا والمروة، متعمداً حتى ينفر، فعليه الحج من قابل.
ومن بدأ بالسعى قبل الطواف وقصر، فعليه دم بعد السعى والطواف والتقصير
على السنة.
مسألة:
طاف و جامع قبل السعى أن حجه قد فسد. وقال ابن محبوب: عليه
بدنة. وأرجو ألا يفسد حجه عليه
مسألة:
ثبت أن الرسول لم يزل يرمل في السعي الذي أفاض عنه. ورمل
بطوافه الحجه، لما قدم من المدينة.
فقالت طائفة: يرمل من قدم مكة، وقد أحوم من المواقيت أو خارج الحرم
إذا أحرم من مكة لا يرمل.
وكان ابن عمر إذا أحرم من مكة لم يرمل.
ابن عباس: ليس على أهل مكة رمل.
To: www.al-mostafa.com
٢٬٥٨٥ / ١١٬٣١٨
الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.