المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الثامن

الجزء ٨ · صفحة ١٥١

147 -

عطاء: لا رمل يوم النحر.

مجاهد: يرمل يوم النحر.

الشافعي: كل من طاف طوافاً بعده سعى رمل.

ومن طاف طوافاً لا سعى بعده لم يرمل.

أبو سعيد: لا رمل في طواف على حال.

وأما الاضطباع فأخاف أن يفسد به طوافه؛ لأن اللباس في الطواف كاللباس في الصلاة، ويستر في الطواف كتفيه وحيالهما من صدره ومنكبيه.

مسألة:

أبو بكر: واختلفوا فيمن قدم نسكا قبل نسك، وفيمن خلق قبل الرمي

جاهلاً أو ناسياً، كل هذا لا شيء على من فعله، للأخبار المروية عن النبي:

من قدم نسكا على نسك فلا حرج.

أساء.

مسألة:

اختلفوا فيمن بات عن منى ليلة من ليالى منى

الشافعي: يتصدق فى ليلة بدرهم، وفى ليلتين بدرهمين، وفى ثلاث ليال دم. أصحاب الرأى: لا شيء على من كان بمكة أمام منى من كان بمكة أمام منى، إذا رمى الجار وقد

روى عن ابن عباس: إذا رميت الجمرة، فبت حيث شئت. ورخصوا في ذلك لأهل السقاية، من أهل بيت رسول الله للرعاة.