الجزء الثامن
الجزء ٨ · صفحة ١٥١147 -
عطاء: لا رمل يوم النحر.
مجاهد: يرمل يوم النحر.
الشافعي: كل من طاف طوافاً بعده سعى رمل.
ومن طاف طوافاً لا سعى بعده لم يرمل.
أبو سعيد: لا رمل في طواف على حال.
وأما الاضطباع فأخاف أن يفسد به طوافه؛ لأن اللباس في الطواف كاللباس في الصلاة، ويستر في الطواف كتفيه وحيالهما من صدره ومنكبيه.
مسألة:
أبو بكر: واختلفوا فيمن قدم نسكا قبل نسك، وفيمن خلق قبل الرمي
جاهلاً أو ناسياً، كل هذا لا شيء على من فعله، للأخبار المروية عن النبي:
من قدم نسكا على نسك فلا حرج.
أساء.
مسألة:
اختلفوا فيمن بات عن منى ليلة من ليالى منى
الشافعي: يتصدق فى ليلة بدرهم، وفى ليلتين بدرهمين، وفى ثلاث ليال دم. أصحاب الرأى: لا شيء على من كان بمكة أمام منى من كان بمكة أمام منى، إذا رمى الجار وقد
روى عن ابن عباس: إذا رميت الجمرة، فبت حيث شئت. ورخصوا في ذلك لأهل السقاية، من أهل بيت رسول الله للرعاة.