الجزء الثامن
الجزء ٨ · صفحة ١٥٣149 -
باب فيمن مات بعد الوقوف
محمد بن محبوب: إلى أهل المغرب، همن وقف بعرفات، فمات قبل أن تغرب
الشمس أو بعد مغربها، أو المزدلفة، أو بمنى بعد رمي الجمار، أو قبل طواف الزيارة،
إلى أي موضع ينبغي له أن يوصى بالحج عنه.
مات.
وقلت: هل يستأجر له من يحج عنه؟
فإذا مات فليؤد عنه مابقى عليه من مناسكه، في ذلك العام أو بعده حيث
وقيل: إذا مات الحاج بعد أن وقف بعرفات، فإن وليه يقضى عنه نسكه، وير مى عنه الجمار، ويذبح عنه، ويزدار عنه البيت
?
وإذا مات قبل أن يقف بعرفات، فلا بد أن يؤخذ له من يقضى عنه من الموضع الذي مات فيه. ونحن نأخذ
وإذا مات الحاج، بعد أن أحرم بالحج، غير أنه لم يقف يعرفات قال: قالوا: يستأجر له من يقف عنه، ويقضى عنه جميع مناسكه، في عامه ذلك أو غير عامه.
قلت: فإن وقف بعرفات بعد زوال الشمس.
قال: يقضى عنه وليه، ورفيقه ما بقى من مناسكه. وأحب إذا رمى عن نفسه الجماركله، رجع ومى عنه، وعن نفسه، في موقف واحد، كل جمرة وقف عليها. فقد أجازوا له ذلك