الجزء الثامن
الجزء ٨ · صفحة ١٥٢0 148
wwwwww
أبو سعيد: يخرج ما حكى أن لا رخصة في ذلك، إلا لخائف أو راع. وأما أهل السقاية فيخرج وهو حسن. ولا يوجد في قول أصحابنا فيهم بشيء. وفي قول أصحابنا: إن من بات بمكة بعد الزيارة، أو نام بها مطمئناً، فعليه دم. وأما من نام، بعد أن خرج من مكة، تلك الليلة بعد الزيارة، فبعض يرى عليه الجزاء، وبعض لا يرى عليه جزاء
وأما ليالى منى غير ليلة الزيارة، فيختلف فيها فيمن بات بمكة فيهن. وأحسن فيمن نام فى غير منى من غير عذر، فقول: عليه دم لكل ليلة
وقول: عليه الليالى كلهن دم، لكل ليلة مسكين.
وبنض لا يرى عليه كفارة، ولا نأمره بذلك
٢٬٥٨٧ / ١١٬٣١٨
الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.