الجزء الثامن
الجزء ٨ · صفحة ١٥٥www
باب في قوات الحج
واختلفوا في من فاته الحج:
عمر وابن عمر: يطوف ويسعى ويحلق. وعليه حج من قابل و الهدى
أصحاب الرأى: يهل بعمرة وعليه الحج من قابل.
ابن عباس: يهل بعمرة، وليس عليه حج.
عطا: يهرق دماً، وليس عليه شيء.
واختلفوا فيمن فاته الحج، فقام محرما إلى قابل
الشافعي: لا يجزيه أن يحج مع الناس من قابل بإحرامه.
واختلفوا في القارن يفوته الحج.
الشافعي: يقرن من قابل، ويهدى هديين: هدياً لإقرانه، وهدياً لقوات الحج. ويخرج من إحرامه بعمل حمرة
الثوري: يطوف ويسعى لعمرته، ولا يقصر، ولا يحلق ولا يحل حتى يطوف بحجة من الصفا والمروة، ويكون حمرة، وعليه الحج من قابل، ولا يهرق دما
أبو سعيد:
إذا لم يقصر المحرم بالحج، فقاته الوقوف بعرفة، أنه ينسك بقية ما أدرك من المناسك، ويحل ويطوف ويسعى ويحرج من حال حجه وإحرامه، وعليه الحج وعليه لقوات حجه دم.
وإن كان ذلك حج ناقلة، فيعجبني ألا يكون عليه قضاء لأنه عذر