الجزء الثامن
الجزء ٨ · صفحة ١٥٩مسألة:
100
اختلفوا في المكي يلبي بالحج ثم يحصر.
أبو سعيد: المحصر الحكم فيه واحد، حيث ما كان.
واختلفوا فيمن استأجر ليحرم عن ميت، وأحرم عنه من ميقانه ثم أحصر. الشافعي: يحل. وله من الأجرة بقدر ذلك، إلى الموضع الذى أحصر فيه
أبو ثور: عليه أن يحج الحج الذى أخذ الأجر عليه
أبو سعيد: يخرج فى قول أصحابنا: أن على الأجير إتمام الحج، إذا لم يكن له وعليه في سنة معروفة، إن حج لحج منها. وعليه ما على المحصر في الحج من أمر ما يقلد هو من الإحرام. وعليه فى معنى الحج التمام والقيام به، على ما استؤجر
عليه.
وإن كان شرط عليه وله، فى سنة معروفة، وأحصر منها عن البلوغ إلى الحج. فعندى، أنه يلحقه معنى قول من قال: إن له ذلك بقدر ما بلغ إليه من الطريق، منذ أن استحق معنى الدخول في الحجة، ويحل عنه ما بقى. وليس عليه حج، ولا له فيما بقى. وعلى الموصى إتمام الحجة من حيث بلغت.
مسألة:
واختلفوا فيها على المحصر، إذا حل ورجع.
الشافعي: عليه حل من قابل.
النخعي: عليه حجه وعمرة.