الجزء الثامن
الجزء ٨ · صفحة ١٧٥مسألة:
271
اختلف في من ترك رمى جمرة العقبة عمداً فقيل: حجه باطل.
وقال عطا: إن تركه عمداً بطل، وإن تركه ناسياً أراق دماً
وقال بعض: عليه دم. وبه يقول أصحابنا.
وقال بعض: لا يبطل حجه، ولا يوجب الدم عليه.
مسألة:
وكل ما وقع عليه اسم حجر فجائز يرمى به. ولا يجوز أن يرمى بالآجر وبالملح، وما جانس ذلك؛ لأن اسم الحجر غير واقع عليه.
مسألة:
وحصى الخذف أقل من أعملة بشيء له غلظ، يحذف به إنسان ليتبعه. وأجاز بعض رمى الحصاة وإن كانت نجسة، وأبى ذلك آخرون.
مسألة:
أظن أبا الحوارى: من أخذ إحدى وعشرين حصاة، فرمي الجمار، فبقى في
يده واحدة ولم يدر من أيها؟
قال: يرمى بها الأولى، ويعيد على الباقيتين سبعاً.
٢٬٦١٠ / ١١٬٣١٨
الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.