المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الثامن

الجزء ٨ · صفحة ١٧٥

مسألة:

271

اختلف في من ترك رمى جمرة العقبة عمداً فقيل: حجه باطل.

وقال عطا: إن تركه عمداً بطل، وإن تركه ناسياً أراق دماً

وقال بعض: عليه دم. وبه يقول أصحابنا.

وقال بعض: لا يبطل حجه، ولا يوجب الدم عليه.

مسألة:

وكل ما وقع عليه اسم حجر فجائز يرمى به. ولا يجوز أن يرمى بالآجر وبالملح، وما جانس ذلك؛ لأن اسم الحجر غير واقع عليه.

مسألة:

وحصى الخذف أقل من أعملة بشيء له غلظ، يحذف به إنسان ليتبعه. وأجاز بعض رمى الحصاة وإن كانت نجسة، وأبى ذلك آخرون.

مسألة:

أظن أبا الحوارى: من أخذ إحدى وعشرين حصاة، فرمي الجمار، فبقى في

يده واحدة ولم يدر من أيها؟

قال: يرمى بها الأولى، ويعيد على الباقيتين سبعاً.