الجزء الثامن
الجزء ٨ · صفحة ١٧٤170
www
سألة:
ومن رمى الوسطى يوم النحر، وحسبها جمرة العقبة، فذبح وحلق. ثم علم
من الغد، فعليه دم يهريقه
وقيل: دموان ويعيد الرمي.
وإذا ذبح وحلق وأفاض، وطاف بالبيت وسعى. ثم أتى أهله، فعليه بدنة
،
والحج من قابل.
مسألة:
ومن رمى الجمرة، وهو شاك في زوال الشمس عن خوف، وقد رأى الناس. يرمون، فإن كان رماها في وقت عنده، أنه وقت الرمي، ثم شك لم يلزمه. وإن كان في حال شك. وإنما رجع إلى تقليد غيره، مع ظهور الأدلة. وعلى
أوقات النهار فغير مود.
مسألة:
لا نهر إلا بعد رمى، ولا رمى إلا بعد الزوال، إلا جمرة العقبة يوم النحر،
فإنها ترمى قبل الزوال وبعده.
وإن أخذت غير معمول أجزى.
مسألة:
و من رمى محصاة وغابت عنه، ولم يدر وقعت موضع الحصى، أو لم تقع، أعادها ليكون على يقين من الرمي وإصابة الموضع.
٢٬٦٠٩ / ١١٬٣١٨
الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.