الجزء الثامن
الجزء ٨ · صفحة ١٧٧—
- 173 -
باب في الحلق والتقصير
واختلفوا فيمن ليد رأسه ما يجب عليه.
عمر: آمره أن يحلق.
أصحاب الرأى: يليده بصيغ، وإن قصره أجزاء.
أبو سعيد: أصحابنا يوجبون عليه الحلق
ولا يبعد عندى ما يضاف إلى أصحاب الرأى.
مسألة:
واختلفوا فى قدر ما يجزيه من التقصير
أبو سعيد قول: لا يجزية حتى يقه يقصره كله
وقول: يقصر الأكثر.
وقول: من ثلاث شعرات فأكثر.
وقيل: بعضه والبعض يأتى على النصف، وأقل وأكثر، وقيل غيره.
وقول: إذا قصر مقدم رأسه أجزاء.
وإن قصر مؤخره، ولم يقصر مقدمه لم يجزه ذلك في الحج والمتعة؛ وعليه دم.
إذا لم يقصر مقدم رأسه. قيل: إلا أن يكون عاقصاً أو مظفراً، فإنه لا يجزيه حتى
يحلق رأسه كله.
٢٬٦١٢ / ١١٬٣١٨
الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.