المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الثامن

الجزء ٨ · صفحة ١٧٧

—

- 173 -

باب في الحلق والتقصير

واختلفوا فيمن ليد رأسه ما يجب عليه.

عمر: آمره أن يحلق.

أصحاب الرأى: يليده بصيغ، وإن قصره أجزاء.

أبو سعيد: أصحابنا يوجبون عليه الحلق

ولا يبعد عندى ما يضاف إلى أصحاب الرأى.

مسألة:

واختلفوا فى قدر ما يجزيه من التقصير

أبو سعيد قول: لا يجزية حتى يقه يقصره كله

وقول: يقصر الأكثر.

وقول: من ثلاث شعرات فأكثر.

وقيل: بعضه والبعض يأتى على النصف، وأقل وأكثر، وقيل غيره.

وقول: إذا قصر مقدم رأسه أجزاء.

وإن قصر مؤخره، ولم يقصر مقدمه لم يجزه ذلك في الحج والمتعة؛ وعليه دم.

إذا لم يقصر مقدم رأسه. قيل: إلا أن يكون عاقصاً أو مظفراً، فإنه لا يجزيه حتى

يحلق رأسه كله.