المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الثامن

الجزء ٨ · صفحة ١٧٨

1740

وسمعنا أنه يجزيه ثلاث شعرات في التقصير لأن ما يوجب عليه الدم يزيل

عنه الدم.

والمرأة المعتمرة تقصر أصبعين إلى ثلاثة أصابع. وفي الحج من ثلاثة إلى أربعة. وقول: إن كان شعرها طويلا، فعرض أربعة أصابع إلى ثلاثة. وإن كان.

قصيراً فعرض أصبعين إلى أصبح، ويقصر لها من هو مثلها

واختلفوا فيمن نسى الحلق، حتى مضت أيام منى.

سعيد: إذا لم يحلق حتى ازدار، فعليه. دم.

وقول آخر: إنه ليس له حد. وليست الزيارة قبل الحلق، تقع موقع تقديم نسك قبل نسك. ومتى حلق أجزاء. ويعجبنى ذلك ما لم يخرج من الجوم. فإذا خرج من الحرم وحدوده ولم يحلق، أعجبنى أن يكون عليه دم. ويحسن عندى إذا قالوا: انقضت أيام منى: أن عليه دما؛ لأن الذبح وقضاء.

التفت كله أيام التشريق.

مسألة:

وقد روينا عن النبي أنه قال: ليس على النساء حلق، وإنما عليهن

التقصير. وأجمع أهل العلم عليه

الشافعي: يقصر من فوق مثل الأعلة.

عطا: قدر ثلاثة أصابع مقبوضة.

النخي: قدر مفصلين.