الجزء الثامن
الجزء ٨ · صفحة ١٩٧واختلفوا فيمن ترك الوداع على حال، فقيل: عليه دم
وقيل وقد أساء، ولا دم عليه.
فإن تركه ناسياً حتى جاوز الحرم، فالقول في الجزاء على ما مضى من الاختلاف،
لأنه قد لزمه الترك
مسألة:
واختلفوا فى حبس الجمال على المرأة الحائض.
الشافعي: ليس عليه أن يحبس عليها.
أبو سعيد: في قول أصحابنا: إن جمال الحائض يحبس عليها إذا ثبت عليه الكراء، لأن تركه لها مما يضر بها، ولأن هذا لا يتمرى، إذا ثبت معناه في شرطها، ولو لم تشترطه؛ لأن ذلك معروف في النساء.
وقد يحلو في نفسى إذا وجب الضرر عليها، إن تركها، والضرر عليه: أن
يحبس لها أن يقال له: إن شاء الله. ولا كراء له فيما قد حملها؛ لأن الأمر قبل
والعذر لها، إذا ثبت حبسها لما يلزمها.
و إن قعد معها ويكون له الكراء كله، إذا كان الكراء كله صفقة
الشافعي: لا يحبس عليها ويقال لها: احملى مكانك مثلك.
،
أبو سعيد: يخرج معنى ما قال في غير الحج؛ لأنها قاعدة قعودا لها هي خاصة
لا شيء يوجب ذلك عليها ولا يمنعها جميعا. وليس ما عرض لها خاصة بمزيل عنها حكم ما وجب عليها من السكراء.
(13 - المصنف / 8)