المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الثامن

الجزء ٨ · صفحة ١٩٦

-

192

باب في الوداع

اختلفوا في الوداع على المرأة الحائض.

عوام أهل العلم: ليس عليها طواف.

واختلفوا فيمن خرج ولم يطف للوداع.

•

الثوري والشافعي: إن كان قريباً رجع وطاف. وإن كان قد تباعد، مضى

وأهرق دما.

واختلفوا في القرب، الطائف قريب من قول عطا

الشافعي: حد ذلك ميل، قبل أن يخرج من الحرم.

واختلفوا في ترك طواف الوداع وتباعده

واختلفوا في وجوب طواف الوداع، على من منزله بالقرب من الحرم

واختلفوا فيمن طاف طواف الوداع، ثم حضر الصلاة المكتوبة وصلى مع

الناس.

عطا: يعيد حتى يكون آخر عهده بالبيت

الشافعي: يصليها ولا يعيد طوافا

واختلفوا فيمن طاف للوداع، ثم بدأ له في شراء حوائج من السوق.

بو سعيد: أما من لم يودع وخرج، فما لم يخرج من الحرم، فرجع فودع،

فقد أدرك الوداع.