الجزء الثامن
الجزء ٨ · صفحة ١٩٩سيد
140
باب في حكم الحكمين في الشجر والصيد
والحكمان إنما يحكمان في الشجر والصيد، فينظر من الصيد فيشترى به من
النعم، فينحر يوم النحر أو متى شاء.
وإن لم يكن معه ما يشترى هديا، أو لا يبلغ عن هدى، تصدق بذلك على
المساكين. وإلا صام مكان كل مسكين يوماً.
وكذلك إن لم يبلغ عن الهدى جزاء.
فإن بلغ جزاء من الصيد جزوراً، أو بقرة. والجزور أحب إلى .. وإن اشترى بذلك غنماً، وذيجها وتصدق بها أجزاء، ومن حكم عليه ذوا عدل في قتل صيد، لكل مسكين نصف صاع حفظة، فأعطى لكل مسكين صاعاً من تمر أو شعير، أو قيمة ذلك، أو دعا للمساكين فنداهم وعشاهم، أجزاء
ذلك.
وقال غيره: أحب أن يقديهم صبحاً، ويمشيهم بعد العصر.
مسألة:
ذكروا أن رجلا في الطواف بنادى: منشر الفقهاء ما تقولون في رجل عليه دم، ولا يمكنه دم؟
فقال له الربيع: إلى يا صاحب المسألة. فجاء إليه فقال له: اذهب إلى الجلابة قاسم شاة لا شططا في الثمن ولا دون، ثم اذهب إلى الحناطة، فانظر قيمة الشاة
من الدراهم، كم يقع لها من الحنطة، فصم لكل نصف صاع يوماً