الجزء الثامن
الجزء ٨ · صفحة ٢٠٠مسألة:
ولا يجوز أن يقوم عدلان من قومنا. وإن لم يجد عدلين فحتى بجد. والفتيا في الفروع، إذا لم يجد من يفتيه من المسلمين، استغنى أحداً من قومنا، فيجتهد
ما هو أعدل.
مسألة:
ومن حكم عليه فلم يبلغ طعام خمسة مساكين، فإنه يطعم كل مسكين نصف
صاع، ويطعم الخليس بداني
فإن حكم عليه بالصوم ولا يتم خمسة أيام، فإنه يصوم أربعة أيام، ويكون عليه
مد يتصدق به
مسألة:
ومن أطعم بعض المساكين، ثم مميز أجزاء أن يصوم بقدر ما بقى
أبو
سعيد: من لزمه شيء من جزاء الصيد، حكم به عليه المدلان.
فإن لم يجد الهدى، نظر قيمة الهدى دراهم، ثم نظر قيمة الدراهم طعاماً
متصدق به
فإن لم يجد طعاماً، سالم تشكل قصف صالح يوماً.
وكذلك إن كان يبلغ الهدى، قوم دراهم، ثم نظر قيمة الدراهم طعاماً
ما أطعمه
٢٬٦٣٥ / ١١٬٣١٨
الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.