المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الثامن

الجزء ٨ · صفحة ٢٠٣

www.a

144

ولا المنتحلين بشيء من أهل الخلال، ولو كان من قومنا، ولو كان الحسن وابن سيرين معه، أنه إذ لم يأت في الصيد بشيء معروف، وجاز فيه الاجتهاد بالرأى، فيثبت فيه معنى من فقيه واحد، أجاز فيه الحكم من ذوى عدل من المسلمين ولو كانا غير فقيهين، ممن يجوز له الرأي.

من الأثر: ولا يجوز أن يكون الحكم في الصيد: إلا وليا، ولا يحكم لنفسه إلا من يتولاه.

وإن كان أحد الحكمين لا يتولى الآخر، لم يدخل أحد الحكمين في الصيد

إلا مع من يتولاه، فيكون هو وولية حكمين، ولا يدخل مع غير ولى. فإن كان الذي لزمه يتولى الحكين، ويعلم أن أحدهما لا يتولى الآخر، فليس عليه في ذلك شيء، إلا أن يعلم أنه ترك ولايته وقد لزمته، ولا يجوز له أن يترك

ولايته إلا بحق.

مسألة:

فإن حكم رجل وامرأتان في جزاء الصيد، فأجازه في الاطراد. ولا يجوز

أن يحكم امرأتان أو مملو كان

مسألة

:

و إذا قال المدلان: إنهما يحفظان، أو يجدان فى هذا: أن الجزاء فيه كذا،