المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٨٨

- 88 -

الابن عيسى، أن المشى في غير حاجة أو بغير نية الشك، منى أنه كبيرة، والله أعلم.

مسألة

ومن احتاج إلى الجرى فى حاجة ليقضيها فلا بأس، وقيل، فيمن تعرض له حاجة للدنيا أو لمعاش، هل له أن يجرى أو يمشى فوق بغيته، فقد أجازوا له في مثل ذلك، وأما للجماعة فقالوا يمشى على هيئة فيصلى ما أدرك ويبذل ما فاته، وقول، إن الجرى من أفعال الحمقى لما يدرك إذا مشى، فإن كان يخاف فوق ذلك جرى إليه، وذلك إذا خاف على نفسه العطب أو على غيره من قتل أو حرق أو غرق أو أكل دابة أو أشباه ذلك فجرى لم يكن ذلك من الجفاء، بل من الإحسان.

مسألة

:

وقال: اجتنبوا الجلوس على الطرقات إلا أن تضمنوا أربعا، رد

السلام، وغض البصر، وإرشاد الضال، وعون الضعيف، وفى موضع آخر

مكان غض الأبصار تشييع الجنائز، وفى الحديث، إياكم والقعود بالصعدات

إلا من أدى حقها، والصعدات الطرق.

فصل:

وكان موسى ربما شبك أصابعه في مجلسه، وإنما كره ذلك في الصلاة.

6

فصل:

قال محمد بن محبوب رحمه الله، قد قيل: لا يقوم أحد من مجلسه لأحد إلا

الإمام عادل أو لو الدين أو لفقيه