المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الثامن

الجزء ٨ · صفحة ٢٠٥

باب فى الهدى والدماء والضحايا والجزاء

الدماء ضربان: دماء ورد فيها النص وهى أربعة: جزاء الصيد، وفدية الأذى،

ودم المتمتع، ودم المحصر

و دماء لم يرد فيها نص، مثل: دم الطيب واللباس والجماع، وترك العكبير بالمزدلفة وطواف الوداع، والدفع من عرفة قبل غروب اش.

مسألة:

ومحل البين مكة، أين شاء منها.

ومن ممي مكاناً الجدية

قال الربيع: فهو من حيث يسمى.

ومن حلف بالهدى ولم يسم، فهو إلى البيت العتيق

مسألة:

وقيل: ما لزم من دم غير المتعة، فإنه يجوز ومجمه بمكة ومنى، في أشهر الحج

وفى غير أشهر الحج. فمتى ما ذبح أجزأ ذلك

<

قال الربيع: لا يجزى أن يتصدق من جزاء الصيد والبذر، على فقراء أهل

القمة

فيمن لزمه شيء من الهدى، من قتل الصيد، أو من شجر الحرم، أو من