الجزء الثامن
الجزء ٨ · صفحة ٢٠٥باب فى الهدى والدماء والضحايا والجزاء
الدماء ضربان: دماء ورد فيها النص وهى أربعة: جزاء الصيد، وفدية الأذى،
ودم المتمتع، ودم المحصر
و دماء لم يرد فيها نص، مثل: دم الطيب واللباس والجماع، وترك العكبير بالمزدلفة وطواف الوداع، والدفع من عرفة قبل غروب اش.
مسألة:
ومحل البين مكة، أين شاء منها.
ومن ممي مكاناً الجدية
قال الربيع: فهو من حيث يسمى.
ومن حلف بالهدى ولم يسم، فهو إلى البيت العتيق
مسألة:
وقيل: ما لزم من دم غير المتعة، فإنه يجوز ومجمه بمكة ومنى، في أشهر الحج
وفى غير أشهر الحج. فمتى ما ذبح أجزأ ذلك
<
قال الربيع: لا يجزى أن يتصدق من جزاء الصيد والبذر، على فقراء أهل
القمة
فيمن لزمه شيء من الهدى، من قتل الصيد، أو من شجر الحرم، أو من
٢٬٦٤٠ / ١١٬٣١٨
الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.