المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الثامن

الجزء ٨ · صفحة ٢٠٦

الفداء، أو من حلف بالهدى، هل يتعمد به فقرا أهل عمان، من أهل الدعوة.

فلم يجب أن يقصد به أحد، ويفرقه على من حضر من فقراء مكة أو غيرهم. وقول غيره: يعرضه على فقهاء المسلمين وفقراء أهل الدعرة، فإن قبلوه فهم أحق به. وإن استغنوا عنه ولم يقبلوه، فرقه على من حضر من الفقراء كذلك

جاء الأر.

مسألة:

قوله تعالى: (لن ينال الله لحومها ولا دماوها».

كان المشركون إذا نحروا البدن عند زمزم، أخذوا دماءها، فنضحوا بها حول الكعبة. وقالوا: اللهم تقبل منا، فأراد المسلمون فعل ذلك فنزلت.

: at …

وقيل في رجل ساق معة هدياً قد فرضه: إنه هدى متعة. أو قلده، فقدم في شوال، أو فى ذى القعدة، فإنه لا يزال محرماً إلى يوم النحر، ثم يرجع.

وقيل: ينحره ما لم يقدم في العشر.

مسألة:

و من از مهدم، فذبح شاة، ثم سرق منها قائمة أو شيء، ثم سرق منها قائمة أو شيء، أو سرقت ولا يعلم من سرقها: فقير أو غنى، أو عبد أو صبى، فليس عليه بدلها. فإن وجدها مع

سارق، فله أكلها، ولا بأس به.

وإذا ذبحها فقد أجزت