الجزء الثامن
الجزء ٨ · صفحة ٢٢٣www
أبو سعيد: إذا كان بعض قوائم الصيد فى الحل، وبعضه في الحرم، نقيه
الجزاء.
وإن كان قرائه كلها في الحمل، ورأسه في الحرم، فيشبه عندي أنه منه
الجزاء.
واختلفوا في الجزاء، فيمن قتل صيدا من حرم المدينة.
الشافعي: والأكثر منها لا أرى فيه الجزاء.
أبو سعيد: حرمة المدينة كحرمة مكة باتفاق.
زيادة من المختصر:
وإن قتل شيئاً من الصيد، حكم ذوا عدل منكم؛ جزاء مثل ما قتل من النعم،
يحكم عليه بقيمة مثله، أقل أو أكثر ما يرى الحكمان أكثره بدنة، وأقله إطعام
مسكين. هذا في الشجر والصيد
K
مسألة:
وكل من قتل شيئا فى الحوم، فعليه الجزاء، إلا الفأرة والحدأة.
مسألة:
والغراب والكلب العقور والحية والعقرب، فإن هؤلاء لا جزاء على من
قتلها في الحرم، ويقتل كل مؤذ؛ لأنهن ضارات.
وفى الجرادة حكومة.
وقيل: تمرة. وفى الذرة لقمة، أو قبضة من طعام.
٢٬٦٥٨ / ١١٬٣١٨
الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.