المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الثامن

الجزء ٨ · صفحة ٢٢٢

YEA

وإن مات فهو حرام؛ لأنه لم يستحقه بإرساله. وإنما يثبت معنى حكمه، بعد

أن صار صيد الحرم، بدخوله الحرم.

مالة:

أبو بكر: واختلفوا فيمن رمى صيداً في الحل، فدخل سهمة في الجسوم، فأصاب صيداً.

أبو سعيد: عليه الجزاء؛ لأن من قتل صيداً في الحرم، فقيه الجزاء كان خطأ أو عمداً، كان محلا أو محرماً.

ومن قتل صيداً في الجل، فلا جزاء عليه، ولو كان محرماً، إذا كان خطأ.

واختلفوا فيمن أرسل صيداً في الحل من الحوم.

أبو سعيد: لا شيء عليه.

واختلفوا في الطير يكون على شجرة، بعض أغصانها في الحل، وبعض في

الحرم.

سعيد: إذا كان الصيد في الحمل، فهو صيد، ولا ينظر في افتراق

الشجرة.

مسألة

:

واختلفوا في الصيد والصائد، يكونان في الحل، فيرميه الصائد فيمر السهم على

شيء من الحرم.