المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الثامن

الجزء ٨ · صفحة ٢٢٥

221

باب في الشجر في الحرم

في نهيه عنه، عن الشجر، قالوا يارسول الله إلا الإذخر، لا غنى لـ

عنه، لتسقيف منازلنا ولموتان، نضعه في قبورنا. قال لهم: إلا الإذخر

وفي السفاظ والسواك طعم مسكين

وقيل: لا بأس ما لم يكن للتجارة.

مسألة:

لنا

أبو سعيد: قول: لا يعضد شوكه، يعنى شجره. اختلف فيمن يجب على من

قطع شجرة من الحرم.

مالك: لا يجب عليه إلا الاستغفار

وأجمع كل من تحفظ على إباحة ما ينبته الناس في الحرم، من البقول والزروع

والرياحين وغيرها.

واختلفوا في أخذ المسواك من شجر الحرم. رخص فيه الشافعي.

واختلفوا في تحشيش الحرم.

الشافي: لا بأس به؛ لأن الذي حرم النبي، إلا الإذخر والأحياء

والاحتشاش.

أبو سعيد: قوله: لا يختلى خلاه، ولا يقطع شجره.

والشجر من جميع الأشجار التي خارجة، معنى الجلاء