الجزء الثامن
الجزء ٨ · صفحة ٢٢٦222
ولا أعلم أنه يجوز مسواك ولا غيره.
أما احتشاش الرعى فداخل في النهى، وإرساله بغيره فيه اختلاف.
ويعجبني إن كان أرسله ليأكل ما هو محجود. وإلى ذلك قصد أن يكون
عليه الجزاء.
و من جامع الشيخ أبي الحسن:
يوجد أنه لا بأس فيما أخرج المحرم، من الحطب اليابس الميت من الحرم.
ولا بأس فما أسقط من الشجر من الورق والتمر.
وما نبت مما يأكل الناس من الشجر في الحرم، فقد رخص فيه
وبعض كرهه، إلا ما زرعت، ذلك أن تزرع وتنزع.
وعن النبي: أنه حرم مكة، أنه قال: لم تحل لأحد قبلي، ولا تحل لأحد
يكون بعدى، فلا ينفر صيدها، ولا يعضد شوكها، ولا يحل من شجرها إلا ما قيل:
إنه أحل الإنخر لهم، حين طلب إليه ذلك
وقد رخص بعض في الضفاييس والحماض.
وقيل فيمن قطع شيئا من الشجر، فعليه حكومة، ومن حكم عليه في شجرة
قطعها، فلا ينتفع بها ولا يبيعها.
وعن ابن عباس: في الدوحة، وهى الشجرة الكبيرة بقرة.
٢٬٦٦١ / ١١٬٣١٨
الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.